الثلاثاء، 12 مارس 2013

مداخل تكوين نظرية المحاسبة







1/5/1/1- المداخل التقليدية في تكوين نظرية المحاسبة
The Traditional Approaches to Formulate Accounting Theory

المداخل الغير نظرية
وهذا المدخل لا يملك إطار نظري لمعالجة المشكلات وأهم المداخل الغير نظرية
1 – المدخل البراجماتي Pragmatic Approach
يعتمد هذا المدخل على تقديم حلول وتكوين نظرية محاسبية تتفق مع الممارسات الفعلية وتطبيقات الواقع ويفترض ضرورة منفعة وملاءمة النظرية لمتخذي القرار ويعتبر هذا المدخل من مناهج المنفعة ويعتمد على تقديم حلول تطبيقية .
2 – المدخل السلطوي Authoritarian Approach
وهو وجه آخر للمدخل البراجماتي ، ويقوم على نفس الأسس ، ولكنه يصدر نظرياته في شكل إصدارات ونشرات من خلال تكتلات ومجمعات محاسبية رسمية مثل مجمع المحاسبين القانونيين والمنظمات شبه الحكومية .، ويصدر تعليماته وقراراته لتطبق بسلطة القانون .

3 – نظرية الحسابات Theory of Accounts
يقوم هذا المدخل على أساس المعادلتين المحاسبيتين وهما معادلة المركز المالي ( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ) ومعادلة قائمة الدخل ( الربح المحاسبي = الإيرادات – المصروفات ) ، ويركز هذا المدخل على مدى ملاءمة القائمتين للنفعية منهما لدى المستخدم .

مناهج نظرية شاملة The Comprehensive Theoretical Approaches
1 – المدخل الاستقرائي Inductive Method
يقوم المدخل الاستقرائي على أساس الوصول للتعميمات والاستنتاجات العامة من خلال الملاحظات والقياسات الخاصة ، وتتلخص خطوات المدخل الاستقرائي في أربع خطوات هي : -
أ- دراسة وتحليل الظواهر والأحداث ، والوقوف على المشكلات .
ب - وضع الفروض لحل تلك المشكلات وتفسير تلك الظواهر .
ج - اختبار تلك الفروض للوقوف على مدى صحتها كلياً أو جزئياً .
د - الاعتراف بالفرض كقانون عام في حالة أن تثبت صحته كلياً ، أو إجراء بعض التعديلات عليه عند اكتشاف بعض القصور ، أو يكون القرار بإحلال الفرض بفرض جديد في حالة عدم صحته كفرض متكامل .
2 – المدخل الاستنباطي Deductive Method
يقوم المدخل الاستنباطي على أساس الانتقال من العام إلى الخاص ، وإن كان المدخل الاستقرائي يعتمد على التجربة وقراءة الإجراءات الفعلية ، فإن المدخل الاستنباطي يعتمد على المنطقية والتفكير العقلي ، ويعتمد المنهج الاستنباطي على أساس صحة وقبول النظرية العامة وسلامة أسلوب القياس ، ومن ثم يقوم باستنباط النظرية الخاصة للقضايا الفرعية التي تنتج عن قضايا رئيسية مسلم بها وبصحتها ، وتتلخص خطوات المنهج الاستنباطي في أربع خطوات وهي : -
أ – تحديد أهداف البيانات والتقارير المالية ب – تحديد واختيار الفروض المحاسبية
ج – استنباط المبادئ المحاسبية د – تطوير الإجراءات والممارسات المحاسبية بناءً على المبادئ المستنبطة .
مداخل نظرية متوسطة المدى أو جزئية
تعتمد نظرية متوسطة المدى على أربعة مداخل أساسية متداخلة ومكملة لبعضها البعض وهي : -
1 – المدخل الأخلاقي The Ethical Approach
وهو ما يسمى بالمعايير الأساسية والذي ينص على ضرورة توافر شروط العدالة والوضوح والمصداقية والشفافية والحقيقة بالتقارير المالية ، واشترط أن تنص تقارير المراجعة على تأكيد ذلك ، وهو لا يعتبر مدخل مستقل حيث أنه يجب توفره في كافة النظريات المحاسبية .
2 – المدخل الاجتماعي Sociological Approach
يعني المدخل الاجتماعي بالأثر الاجتماعي لأساليب المحاسبة وهو يتأسس على مفهوم المصلحة الاجتماعية ، ويلعب هذا المدخل دوراً هاماً في تقييم وتحليل المنفعة الاجتماعية والتكلفة الاجتماعية ، فإن صناعة ما قد تكون تكاليفها الاجتماعية وآثارها السلبية على المجتمع مثل التلوث مثلاً ، أعلى بكثير من العائد منها .
3 – المدخل الاقتصادي Economic Approach
يعتمد هذا المدخل على المصلحة الاقتصادية العامة ، ويعني بتحول السياسات والنظريات المحاسبية وفقاً لمصلحة الاقتصاد القومي ويتقيد بمعايير ثابتة وهي : -
أ – يجب أن تعكس السياسات والأساليب المحاسبية الحقيقة والواقع الاقتصادي بشكل ملائم .
ب – يجب أن يعتمد اختيار الأساليب المحاسبية على النتائج والآثار الاقتصادية .
4 – المدخل الانتقائي The Elective Approach
وهو المدخل الجامع أو مزيج بين المداخل السابقة والذي يقوم على أساس انتقاء من بين المداخل السابقة لوضع نظرية محاسبية بناءً على المدخل الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي معاً .



2/5/1/1 - المداخل غير التقليدية ( الحديثة ) في تكوين نظرية المحاسبة
The Untraditional to Formulate Accounting Theory

1 – مدخل الأحداث The Event Approach
يفترض هذا المدخل أن الغرض من المحاسبة هو توفير المعلومات عن كافة الأحداث الاقتصادية والتي قد تكون كلها أو بعضها نافعاً للمستخدم ويكون دور المحاسب توفير كافة المعلومات بوضوح ، ويترك للمستخدم تحديد الأحداث النافعة له و الملائمة لقراراته ، وبناءً على هذا المدخل يجب أن تتضمن القوائم المالية أكبر قدر ممكن من الإيضاحات والتفصيل للأحداث المالية وتجنب تلخيصها بقدر الإمكان .
2 – المدخل السلوكي The Behavioral Approach
يقوم على أساس التركيز على سلوك الفرد والمجموعة الذي يتأثر بتوصيل المعلومات الناتجة عن النظام المحاسبي ، ويركز المدخل السلوكي على الشرح والتنبؤ بالسلوك البشري لكافة الأدبيات المحاسبية الممكنة ، ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في المحاسبة السلوكية على البحث عن طرق ووسائل لتحسين نظام المحاسبة الشامل ويمكن تقسيم مجالات البحث في المحاسبة السلوكية كما يلي : -
أ / كفاية الإفصاح .
ب / نفعية بيانات القوائم المالية .
ج / الاتجاهات المرتبطة بممارسات وتطبيقات التقرير عن المنشأة .
د / أحكام الأهمية النسبية .
هـ / أثار القرار لإجراءات المحاسبة البديلة .
ومع كل ما بذل من جهود بالأبحاث التجريبية والمسحية في المحاسبة السلوكية إلا أنها تعاني من نقص وجود الإطار النظري والمنهجي ، وبالتالي يظل المدخل السلوكي غير مقبول للتقييم وتفسير النتائج .


3 - المدخل التنبؤي The Predictive Approach
ينص إيضاح المفاهيم المحاسبية المالية (1) على أن الهدف من التقرير المالي هو توفير معلومات مفيدة ونافعة للمستثمرين والدائنين والمستخدمين الآخرين في اتخاذ القرارات الرشيدة ، وكذلك إيضاح المفاهيم (2) أكد على أن التنبؤ يمثل ركن أساسي لجودة التقارير المالية ، وحسب مقترح لجنة الجمعية الأمريكية للمحاسبين فإن هناك أربع طرق للربط ما بين المعلومات المحاسبية والقرار وهي : -
أ / التنبؤ المباشر – ويتم عن طريق المحاسبين الحياديين والإدارات في نموذج التنبؤ .
ب / التنبؤ غير المباشر – وهو الاعتماد على البيانات الماضية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية مع إجراء التعديلات اللازمة عليها .
ج / استخدام المؤشرات القائدة – ويبنى على قدرة البيانات المحاسبية على التنبؤ بنقاط التحول مع الأخذ في الاعتبار التغير في الأحداث وأثر ذلك على المؤشر العام .
د / المعلومات المؤيدة – ويتم استخدامها كمؤشر تنبؤي مع المعلومات المحاسبية المحددة بالارتباط بغيرها .

انواع النظريات المحاسبية

تعددت النظريات المحاسبية على أثر تعدد المشاكل المحاسبية التي تواجه الممارسون لتلك المهنة وما تبع ذلك من تعدد في الإجراءات المحاسبية الخاضعة لمجموعة متباينة أحياناً ومترادفة في أحيان أخرى من المفاهيم والمبادئ المحاسبية ، ويمكن حصر أنواع النظريات المحاسبية فيما يلي : -



1 – نظرية الملكية The Proprietary Theory
وتقوم هذه النظرية على أساس عدم الفصل بين الشخصية المعنوية للشركة والملاك ، وقد بنيت هذه النظرية على أساس أن معادلة الميزانية تكون على النحو التالي : -
( حقوق الملكية = الأصول – الخصوم )
ومفهوم تلك المعادلة يقوم على أساس أن كافة الأصول بالشركة هي حقوق للملاك ، وكافة المطلوبات هي التزامات على الملاك ، كما تبنى هذه النظرية على أن الإيرادات هي زيادة لحقوق الملاك وأن المصروفات هي نقص في تلك الحقوق .
2 - نظرية الوحدة المحاسبية ( الشخصية المعنوية ) The Entry Theory
بعد ظهور الشركات المساهمة وتعاظم دورها ، وتقليص دور الملاك ، ووضع تشريعات تحدد مسئولية المساهمين والمؤسسين ظهرت بقوة نظرية الوحدة المحاسبية والتي تفترض شخصية معنوية مستقلة للشركة عن الملاك والمساهمين وأصبحت معادلة الميزانية كما يلي : -
الأصول = الحقوق على تلك الأصول ( بما فيها المطلوبات )
وهنا نجد أن النظرية قد بنيت على أساس أن حقوق الملاك كما هو الحال بالنسبة للدائنين كلها مصادر تمويل لنشاط المنشأة
3 – نظرية محصلة حقوق الملكية The Residual Equity Theory
هي تطور لنظرية حقوق الملكية ، ولكن هنا تطور مفهوم حقوق الملكية بحيث تم الفصل بين حقوق الملكية المميزة وحقوق الملكية العادية ، وأصبحت معادلة الميزانية كما يلي : -
حقوق الملكية المتبقاة ( المحصلة ) = الأصول – حقوق الملكية المميزة
والمقصود هنا بحقوق الملكية المميزة هي حقوق حملة الأسهم المميزة والتي تقوم النظرية على أساس الوفاء أولاً بحقوقهم ، ومن ثم الوفاء بحقوق حملة الأسهم العادية بحيث لا يتقاضى حملة الأسهم العادية حقوقهم إلا بعد سداد حقوق حملة الأسهم المميزة أولاً .
4 – نظرية الأموال The Fund Theory
وجد Vatter أن النظريات السابقة تقوم على أساس شخصي مما يؤثر على موضوعية الإجراءات المحاسبية ، فقام بوضع نظرية الأموال والتي تقوم على أساس التركيز على أموال المنشأة وكأن المنشأة هي صندوق من المال له هدف ألا وهو تحقيق عائد من استثمار تلك الأموال ، ومن هنا كانت نظرية الميزانية كما يلي : -
الأصول = القيود القائمة على تلك الأصول
وقد اعتبرت نظرية الأموال كلاً من المطلوبات وحقوق الملاك ما هي إلا قيود على الأصول القائمة بالمنشأة .
5 – نظرية القائد The Commander Theory
تؤكد هذه النظرية على أهمية العامل الشخصي ؛ حيث أنها ترى أن هناك أشخاص يمتلكون المهارات والكفاءات لإدارة المنشأة لتحقيق أهدافها ، وهنا يكون التركيز على الدور الرقابي على الموارد الاقتصادية للمنشأة ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هؤلاء الأشخاص المعنيين بالدور الرقابي الفعال ليسوا الملاك وإنما يكونوا الإدارة العليا التي تحدد السياسات والإجراءات التي يتم العمل بها بالمنشأة .
6 – نظرية المنشأة The Enterprise Theory
بظهور تلك النظرية تغير المنظور العام للمنشأة من كونها مؤسسة تسعى لتحقيق الربح للوفاء بالالتزامات وحقوق الملاك والمساهمين فقط ، إلى أنها مشروعاً اجتماعياً عليها دور اجتماعي تجاه المساهمين والموظفين والعملاء والجهات الحكومية ......... الخ .
7 – النظرية الإيجابية The Positive Theory
وتهتم تلك النظرية بتحسين عملية التنبؤ بالأحداث ، والتركيز على ردود أفعال الأطراف المعنية بالأحداث ، ومدى استجابة إدارة أي منشأة للمعايير المعمول بها ، واختيارها لأحد السياسات المحاسبية دون الأخرى من بين عدة بدائل متاحة لذلك ؛ قد بنيت هذه النظرية على ثلاثة فروض أساسية وهي : -
أ / فرض المكافأة
ويعني أنه في حالة تطبيق نظام المكافأة للمديرين من صافي الربح قد يلجأ المديرون إلى نقل أرباح الفترات القادمة إلى الفترة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المكافآت .
ب / فرض الائتمان
في حال وجود تعثر مالي قد يلجأ المسئولون عن ذلك إلى اتخاذ قرار بنقل أرباح الفترات اللاحقة إلى الفترة الجارية لعدم ظهور تعثر مالي أو قانوني خلال الفترة .
ج / فرض التكلفة السياسية
قد يؤدي الإفصاح والإعلان عن أرقام الأرباح الحقيقية إلى جذب انتباه الدولة أو دفع ضرائب عالية مما قد يدفع الإدارة العليا إلى اتخاذ قرار بتأجيل أرباح الفترة الحالية إلى فترات قادمة .
8 – نظرية المباريات The Game Theory
وتعالج تلك النظرية مشكلة تضارب المصالح ووجود أكثر من طرف يتضارب ويتنافس لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة ، وهنا نجد أن هناك عدد كبير من اللاعبين في السوق يتنازعون في نفس المجال وتقوم هذه النظرية على تحليل سلوك هؤلاء اللاعبين وردود أفعالهم خلال عملية المنافسة .
9 – نظرية الوكالة The Agency Theory
تقوم نظرية الوكالة على أسس مفاهيم نظرية المباريات ولكنها تختلف عنها في طبيعة العلاقة بين الأطراف حيث أن العلاقة بين الأطراف في نظرية المباريات تكون تنافسية وتتسم بالتضارب ، والعكس بنظرية الوكالة فتكون العلاقة بين الأطراف قائمة على التعاون والعلاقة التعاقدية لتحقيق الهدف .
وكذلك ترتبط نظرية الوكالة بالنظرية الإيجابية ونظرية القرارات حيث تقوم العلاقة بتلك النظرية بين الملاك وهو الطرف الموكل وبين الطرف الوكيل ويكون المفوض بالصلاحيات لممارسة النشاط واتخاذ القرارات نيابة عنه لتحقيق أهداف المنشأة ، وتكون العلاقة في شكل تعاقد صريح بين الطرفين تحدد فيه طبيعة العلاقة وما لكل طرف وما عليه .
10 – نظرية تكاليف التعاقد The Contracting Cost Theory
تعد هذه النظرية هي النصف الآخر لنظرية الوكالة ، وكلاهما معاً بينهما علاقة وطيدة حتى أصبت النظريتين معاً من أهم نتائج النظرية الإيجابية والتي ساهمت بشكل كبير في بناء النظرية المحاسبية ، وتنص هذه النظرية على أن المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تساعد على تخفيض تكلفة الوكالة ، والتي تساعد في وضع سياسات مقترنة بشروط وقواعد تحدد قواعد القياس المطلقة في إعداد القوائم المالية والتي تؤدي بالنهاية إلى تعزيز السعر السوقي للسهم ، وتخفيض فرص توزيع الأرباح .
11 – نظرية الإشارة The Signaling Theory
وتركز هذه النظرية على زيادة فرصة المنشأة من الحصول على التمويل الرأسمالي من السوق ، وذلك بناءً على الثقة التي تكتسبها المنشأة من نشر قوائمها المالية والتي تظهر بصورة تدعم سمعة المنشأة مما يولد انطباعاً بالثقة لدى المستثمرين وتدني مستوى الإحساس بالمخاطر تجاه تمويل المنشأة ، كذلك وجود حوافز قوية لدى المنشآت الناجحة للإعلان عن نتائج أعمالها يزيد من الضغوط التنافسية بين المنشآت ، حتى تضطر المنشآت التي لا تحقق نتائج جيدة أن تعلن عن نتائج نشاطها لأن عدم الإعلان يفقد الثقة تماماً لدى الممولين .

نشاة الفكر المحاسبي

عرفت المحاسبة منذ نشأتها قبل الميلاد على أنها مجرد ممارسة وتطبيق عملي لإثبات الأحداث الاقتصادية البسيطة والتعاملات المالية بين الأفراد ، وبدأت أول مراحل التطوير للعملية المحاسبية بعد إدخال النقود كوحدة تبادل ، وتعد الصين الدولة الرائدة في ذلك التطوير حيث ظهرت المحاسبة بالصين قبل أوروبا وذلك منذ عام 2000 قبل الميلاد .
وقد ظهرت المحاسبة وفكرة القيد المزدوج بظهور البنوك والمعاملات المصرفية أثناء عام 1300 م ، وتأسس أول تنظيم مهني محاسبي في فينيسيا عام 1581 م .
وقد أعتبر Luca Pacioli أب المحاسبة الحديثة ، حيث أعتبر كتابة هو المرجع والأساس للبحوث في مجال المحاسبة على مدار مائتي عام فيما بعد ، وتوالت البحوث وظهور المتخصصين في تطوير المحاسبة .
* عصر الركود The age of Stagnation
خلال الفترة من 1494م وحتى 1775م والتي عرفت بعصر الركود للمحاسبة ، والتي اتسمت بثبات الاقتصاد العالمي ، ولم يحدث خلال هذه الفترة أي تطور لأوجه الاقتصاد العالمي وبالتالي لم يكن هناك أي تقدم في الممارسات والأفكار المحاسبية .
* نمو المعرفة المحاسبية Growth of Accounting Knowledge
المعرفة المحاسبية هي المبادئ والأساليب والممارسات أو النظم ، والتي تزايدت بشكل كبير ما بين الفترة 1775 حتى عام 1985 وكانت خلال المراحل التالية : -
- ( من عام 1775 م حتى عام 1850 م )
1 - تزايد الاعتماد على المؤسسات ذات النطاق الضخم خلال هذه الفترة .
2 - تزايد اهتمام المنشآت بقائمة المركز المالي ، عكس ما جرت عليه العادة سابقاً بالاهتمام بقائمة الدخل ، والتي توضح أرباح وخسائر المنشأة .
3 - تحول مفهوم الملكية من الفردية والمشتركة إلى حملة الأسهم .
4 - عرفت الشركة بأنها ذات شخصية معنوية مستقلة عن الملاك وذات كيات قانوني ومالي مستقل .
5 - ظهور مجموعة من المستفيدين من المعاملات المحاسبية وهم حملة الأسهم والملاك .
6 - تطور مفهوم الدخل المحاسبي .
7 – تغير النظرة للشركة إلى أنها مستمرة في النشاط مما أدى إلى تطور فكرة احتساب الأصول الثابتة على الأساس التاريخي مطروحاً منه الإهلاك .
8 – فصل الملكية عن الإدارة .
9 – تطور فكرة اعتماد البيانات المحاسبية بالقوائم المالية من جهة حيادية تؤكد صحة تلك البيانات مما أدى إلى تطوير مهنة المراجع .
- ( من عام 1900 م حتى 1950 م )
1 – تعد هذه الفترة هي ثورة الفكر المحاسبي .
2 – تطور محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية .
3 – تطور مفهوم القوائم المالية من مجرد الدلالة على المركز المالي إلى مفهوم نفعية القرار .
4 – تطور الأساليب والممارسات المحاسبية لتكون أكثر نفعاً في اتخاذ القرار .
5 – تطور المحاسبة الضريبية والتخطيط الضريبي .
6 – تحسين المحاسبة الحكومية لتكون أكثر ملاءمة لإعداد الموازنات التخطيطية والرقابية .
- ( من عام 1950 م حتى الوقت الحاضر )
1 - تغير المفهوم العام للمحاسبة والنظرة المحدودة للمحاسبة من كونها فن ومجرد ممارسات عملية إلى كونها علم .
2 – تم وضع الكثير من المفاهيم واختبارها ووضعها محل التنفيذ .
3 – تطوير نظرية المحاسبة على أساس المدخل الوصفي والمعياري .
4 – تطورت معايير المحاسبة الدولية لتتوافق مع التطور في النشاط الاقتصادي .
5 – ظهرت أهمية محاسبة المسئولية الاجتماعية ونظم المعلومات وعلم الإدارة والخدمات الإدارية .
6 – أصبحت المحاسبة علم منهجي متعدد الأبعاد .
7 – أدى استخدام الحاسب الآلي في نظم وأساليب المحاسبة إلى إحداث ثورة شاملة لكافة مجالات المحاسبة 

مفهوم التحكيم التجارى الدولي


 ا - تعريف التحكيم التجاري الدولي الفقهي
يعرفه الفقهاء انه يشكل عدالة خاصة موضوعة من قبل اطراف النزاع خارج الاطار الالزامي لقضاء الدولة الوطنية
ويعرفه الفقيه انطون
هو حل للنزاع من طرف شخص او عدة اشخاص اختارهم الاطراف بمحض ارادتهم للرجوع اليهم لحل النزاع الذي يقوم من جراء ابرام عقود التجارة الدولية والقوانين الداخلية لاغلب الدول تنظم التحكيم التجاري الدولي
يعرفه الاستاذ تركي نور الدين
انه اجراء خاص لحل النزاعات هو نظام لعدالة خاصة يسمح بسحب الاختصاص لمحل نزاع معين من محاكم الدولة لاعطائه لاشخاص خواص يختارهم من حيث المبدا الاطراف انفسهم او يتم اختيارهم بمساعدتهم
ب - نظرة القانون الوضعي الجزائري للتحكيم التجاري الدولي=
تبناه مؤخرا اذ كان قانون الاجراءات المدنية القديم الامر 66-54 يرفضه من خلال المادة 442 التي تحرم على الاشخاص العمومية اللجوء الى التحكيم
عدلت الفقرة الاخيرة منها واصبحللاشخاص العمومية امكانية اللجوء اليه في المنازعات الخاصة بعلاقاتها التجارية الدولية
تعريف التحكيم التجاري الدولي ورد في المادة 458 مكرر من قانون الاجراءات المدنية
ج - شروط اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي
وردت في المادة 458مكرر
الشرط1
لا بد ان يتعلق التحكيم بمصالح التجارة الدولية
الشرط2
وجوب ان يكون احد الاطراف ان يكون موطنه في الخارج سواء شخص معنوي او طبيعي
اذا كان طرفي النزاع يقيمان في الجزائر فانه يستبعد تطبيق التحكيم التجاري الدولي حتى وان كان موضوع النزاع تجاري
2-خصائص ت.ت.د(ت ت د= التحكيم التجاري الدولي)=
ا-الطابع التجاري للتحكيم التجاري الدولي
هو نظام قانوني لحل الخلافات الناتجة عن عقود التجارة الدولية اذ يعتمد اساساعلى الشكل التعاقدي لان مصدره اتفاقية التحكيم الموقعة بين الاطراف فهي الاساس القانوني الذي يجب الاعتماد عليه لحل النزاع الناتج عن تنفيذ هذه العقود فطابعه التجاري يجعل مجاله اضيق من مجال التحكيم الخاص اذ تستبعد النزاعات العمالية والمدنية من مجاله
ب-الطابع الدولي للتحكيم التجاري الدولي
لتحديد الطابع الدولي يمكن ذلك ب
جنسية الاطراف احد اطراف اجنبي
الى القانون المطبق
الى مكان اقامة احد الطرفين الذي يكون خارج اقليم المادة 458مكرر
ج-الطابع الرضائي للتحكيم التجاري الدولي
اي قبول الاطراف خضوعهم لحل منازعاتهم الى قضاة خواص يفصلون فيه حسب قاعد موضوعية واخرى اجرائية ويتمتع المحكمين الدوليين بسلطة الفصل في النزاع وتحديد التزامات الاطراف واديدان الطرف او الطرف الاخر والحكم عليه بتنفيذ احكام الاتفاقية او الحكم بالتعويض اذ ان هذه الخاصية تجعل المحكمين الدوليين مهمتهم نفس مهمة القاضي
3-التفرقة بين مفهوم التحكيم التجاري الدولي وبعض المفاهيم المتشابهة
1-اختلافه عن الخبرة=
اوجه الاختلاف
-الخبرة في شقها القضائي او الاتفاقي تهدف الى اعطاء راي فني من شخص مختص في شكل تقرير يجيب على مختلف الجوانب فمن حيث القيمة القانونية لها طابع استشاري بحت اذ يمكن للجهة التي طالبت بها ان تاخذ بها والعكس صحيح
في حين ان التحكيم ت-د.هو محكمة خاصة لها صلاحياتها القانونية والفصل في نزاع معروض عليها عن طريق اصدار قرار له حجية الشيء المقضي فيه(قابل للتنفيذ)
2-اختلافه عن الصلح=
التشابه
في كون المحكمين الدوليين يلعبون دورا عندما يلجؤ مثل القائمين بالصلح الى تقريب وجوهات النظر لاطراف الخصومة بالوصول الى اتفاق مقبول من طرفهم
الاختلاف
القائمين بالصلح (الوسطاء) في العلاقة التجارية الدولية لا يزيد دورهم عن اقتراح الحلول التي تحتاج لكي تصبح نافذة تجاه الاطراف الى قبولها بصفة ارادية وصريحة من طرفهم
في حين ان قرارات التحكيم هي قرارات مفترض انها ملزمة للاطراف
التداخل
يحصل في كثير من الاحيان اللجوء الى الصلح كمرحلة اولية تحضيرية سابقة عن وضع اجراءات التحكيم موضوع التطبيق
4-تنظيم التحكيم التجاري الدولي
ا-اتفاقية التحكيم التجاري الدولي
تشمل او هي عبارة حسب احكام التي يقرها التحكيم التجاري الدولي منذ بروتوكول 1927 واتفاقية نيويورك 1958 على مفهومين مختلفين=
أ-الشرط التحكيمي=الذي يتضمن عقد معين ينص على ان اي خلاف قد ينتج عن تنف هذا العقد سيخضع حله الى الطريق التحكيمي
ب-اتفاق التحكيم=
هو اتفاق بين طرفين يقران فيه اخضاع حل نزاع قائم بينها الى سلطة محكم او محكين او مؤسسات تحكيمية دولية
-التشريع الجزائري تبنى مصطلح اتفاقية التحكيم (الشرط التحكيمي+اتفاق التحكيم)
واتفاقية التحكيم =اتفاقية قضائية لها طابع تبعي طالما انها وضعت لخدمة عقد اساسي والسهر على تنفيذه
واتفاقية التحكيم في القانون الجزائري منصوص عليها في المادة 458مكرر من قانو 93-09
أ-شروطها=
1-الشروط الشكلية
المادة 458مكرر 1 /2 يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان ان تبرم اتفلقية التحكيم بموجب عقد كتابي شرط الكتابة هو ايضا وسيلة اثبات اذ استبعد المشرع الجزائري ضمنيا الجوء الى الوسائل الخرى وتخلفها يرتب البطلان اتفاقية التحكيم وبالتالي الرجوع الى اختصاص القاضي الوطني
2-الشروط الموضوعية
موضوع التحكيم يثير مسالة تنازع القوانين لان العلاقة التجارية الدولية متعددة الاطراف تخضع الى قوانين وطنية مختلفة فتحديد القانون الواجب التطبيق امر بالغ الاهمية
المادة 485 مكرر1/3
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع اذا استجابت للشروط التي يضعها اما القانون الذي اتفقت الاطراف على اختياره واما القانون المنظم لموضوع النزاع لا سيما القانون المطبق على العقد الاساسي واما القانون الجزائري"
*القانون المختار من قبل الاطراف=
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة اذا استجابت مع الشروط التي يقرها القانون المختار من قبل الاطراف
*القانون المسير لموضوع النزاع=
وتكون ايضا صحيحة باستجابتها للقانون المطبق على العقد الاساسي
*القانون الجزائري=
في حالة عدم اتفاق الاطراف فالقانون الوطني الجزائري يطبق اذا كان التحكيم يجري في الجزائر
بالاظافة الى الشروط السالفة الذكر هناك شرط اخر متعلق بالاهلية
أ-اهلية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي بالنسبة للاشخاص الخاضعين للقانون العام=
المادة 442 /3 من قانون الجراءات القديم حضرت صراحة على الشركات العمةمية اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي لكن تم تجاوز هذا الحضر تحت ضغط المتعاملين الاجانب معها التي اجبرت على قبول وادراج الشرط التحكيم في عقودها التجارية الدولية
ب-اهلية اللجوء بالنسبة للاشخاص الخاضعين للقانون العام=
لا توجد مبدئيل اية حدود قانونية بالنسبة للجوئهم للتحكيم الدولي ما عدا الشروط العامة التي تتعلق باهلية الاداء المادة 40ق-م-ج
ويطبق احكام القانون الجزائري على الشركات الاجنبية الممارسة لنشاطها في الجزائر المادة 10 ق.اج.م
وفي اهلية التصرفات المالية اذا كان احد الاطراف الاجنبية ناقص الاهلية وليس من السهل كشف ذلك لا يؤثر هذا في اهليته ولا في صحة التعامل.
4-مجال تطبيق اتفاقية التحكيم
المادة 1 من ق=93-09
يمنع اللجوء اليه في قضايا النفقة وحقوق الارث الحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس المسائل المتعلقة بالنظام العام وحالة الاشخاص واهليتهم

( مقتبس )

اهمية التحكيم التجاري واسهاماته في حل المنازعات التجارية


 التحكيم التجاري الدولي

 أخذ ينمو ويتسع كثيراً وأكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية ، مع الأخذ بالأعتبار بأن غالبية الدول بما في ذلك بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي قد أجازت تشريعاتها للأطراف باللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطئ إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي ،وهي سلبيات تنعكس على نزاعات المتداعين ، وذلك من خلال الاطمئنان إلى مؤسسات متخصصة و/أو أشخاص محكمين وَثق الطرفان بعدالتهم وحيادهم ونزاهتهم.

ولما كان أحد الأهداف الأساسية للجوء إلى التحكيم هو سرعة حل النزاع بين طرفيه من قبل محكمين متخصصين فإن جانب الحسم والإلزام في قرار المحكمين يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالقانون الواجب التطبيق، وحيث أن بعض التشريعات تتطلب مصادقة المحكمة المختصة على قرار المحكمين قبل إعطائه الصيغة التنفيذية إعمالاً لحق المحكمة في مراقبة حكم المحكمين والذي يتمثل من حيث الأساس في التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعها المحكم في نظر النزاع وفي إصدار حكمه ومراعاته للجوانب الإجرائية المطلوبة قانوناً وفي التحقق من سلامة النتائج التي انتهى إليها المحكم في حكمه كونها موافقة لحكم القانون دونما المسائل التي يكون فيها للمحكم سلطة التقرير والترجيح. وهنا يقتضي ان نتوقف بعض الشئ للتأكيد على دور المحكم في معالجة بعض الجوانب ذات العلاقة في تجاوز بعض المعوقات الاجرائية التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ حكمه الذي هو الغرض الاساسي من الذهاب إلى التحكيم وفي مقدمة هذه الجوانب هو اخذ المحكم في حسابه المتطلبات القانونية المحلية في الدولة التي سينفذ فيها حكم المحكمين ومحاولة التمشي مع الاجراء والشكل المطلوبين لتفادي تأخير تنفيذ الاحكام.

لذلك فإن مراعاة هذه الجوانب لأمر مهم جداً في تفادي كل ما من شأنه حصول أي تأخير في تنفيذ حكم المحكم إستكمالاً لأحد الأهداف الرئيسية للجوء إلى التحكيم وهي تحقيق السرعة النسبية في إصدار الأحكام وفي حسم النزاع بين الطرفين المتداعيين وبما يسمح بتنفيذٍ مُيسر لهذه الأحكام. إن هذا يشجع أيضاً على اعتماد التحكيم المؤسسي المتمثل بتأسيس هيئات تحكيم نوعية تتعامل مع مختلف القطاعات كغرفة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز التحكيم والتوفيق لغرفة تجارة وصناعة دبي ومركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وغيرها من مؤسسات ومراكز تحكيم أخرى مماثلة والذي من شأنه اجتذاب الأشخاص المؤهلين في هذا الجانب الحيوي والمهم في حل المنازعات بين المتداعين لما لذلك من فعالية في فض النزاعات التجارية الدولية أو الإقليمة أو المحلية عن طريق التحكيم. وكلما ازدادت مراكز ومؤسسات التحكيم التي تجتذب محكمين مؤهلين كلما شجع ذلك الأطراف في الدخول في تعاقدات تجارية بإدخال أو تضمين شرط التحكيم في عقودهم. واستكمالاً لدور التحكيم في حل المنازعات التجارية فمن الأهمية بمكان أيضاً الإشارة إلى انه لمن الضروري أيضاً بان يصار إلى التفريق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي وخصوصية كل منهم لتؤخذ بالاعتبار من قبل المحكم (أو المحكمين) عند إصدار الحكم وصولاً إلى حكم مؤسس بشكل جيد بعيداً عن أية ثغرات قد تؤخر تنفيذه.

وهنا تقتضي الإشارة أيضاً إلى الاتفاقية المعقودة بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي الموقعة في ديسمبر 1995 وكذلك الإشارة إلى أن انضمام غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 ( وعلى أمل انضمام البقية) من شأنه أن يُسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق الكثير وفي تجاوز أية صعوبات قد تجابه طالبي تنفيذ أحكام التحكيم بما يحقق الغرض الأساسي من اللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات التجارية وهي أساساً ذات طبيعة خاصة يتطلب حسمها دون معوقات، وبالتالي لابد من الركون إلى وسيلة سريعة لحل المنازعات المترتبة على هذا النوع من العلاقات وما التحكيم ، والتحكيم المؤسسي بشكل أخص، وما يتصف به من اختصار في الوقت، ما هو إلا الطريق الأمثل للحلول السريعة التي يوفرها للمتداعين إلى جانب العدالة وذلك من خلال النظر في النزاع من قبل أشخاص فنيين وقانونيين متخصصين هذا مع التأكيد من ناحية أخرى على جانب السرية التي تتميز بها إجراءات التحكيم والتي تتعلق بخصوصية الأمور موضوع النزاع بين المتداعين والتي يهتم الأطراف بعدم تداولها أو إعلانها فكل ذلك يؤكد مجدداً على الغرض الأساسي للتحكيم التجاري كطريق مهم وفعال وسريع في حل المنازعات التجارية.
* المحامي / عصام التميمي - دولة الامارات العربية المتحدة × عضو المحكمين والخبراء المعتمدين